اليوم: الخميس-28 سبتمبر 2023 09:33 م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ، جامعة عدن ه...
يدشن مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن موقعه الإلكتروني الجديد كانجاز تقني متميز يضاف إلى الوسائل الع...

روابط وملفات هامة

  • DED - Deutscher Entwicklungsdienst 
  • Nuffic - Home
  • GTZ. Startseite
  • UN Economic and Social Commission
  • UNFPA - Yemen
  • UN Development Fund for Women
  • WEP working group
  • مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"
  • مركز دراسات مشاركة المرأة العربية
  • منظمة المرأة العربية

إعــلانــــــــات

السبت, 14, يناير, 2023
كُتب بواسطة : أ. دنيا عدنان خليل

 

 

الحماية الجنائية للمرة ضد العنف

الباحثة : مارينا كمال حميد

الاشراف: د. هدى على علوي

2023م

ملخصالدراسة :

ان العنف ضد المرأة صورة خاصة من صورالعنف التي باتت ظاهرة اجتماعية عالمية واسعة الانتشار، لا يخلو مجتمع منها مهماكانت حضارته وثقافته. والمتأمل في ظاهرة العنف العالمية الانتشار يلاحظ بأن المرأةربما كانت أكثر فئات المجتمع تعرضا للعنف، وربما كان ذلك انها تعد ً الحلقة الاضعففي إطار العلاقات الاجتماعية. من هنا جاء اهتمام الباحث بالكتابة في موضوع العنف ضد المرأة، ولكنتناول مسألة العنف ضد المرأة من كافة جوانبها أمر يحتاج أكثر من هذه الدراسة، منهنا ستركز الباحث على دراسة الحماية الجنائية للمرأة ضد العنف، وذلك في إطارالتشريع الجنائي اليمني بالمقارنة مع التشريع الجنائي المصري.وبعض التشريعاتالاخرى. حيث ستتناول هذه الدراسة أهم المفاهيم المتعلقة بموضوع الدراسة، وكذلكأبرز صور العنف ضد المرأة ، والنموذج القانوني لجريمة العنف ضد المرأة، وكذلك أهم الالياتالقانونية لحماية المرأة من العنف. وستوضح الدراسة بضرورة رفع عقوبة بعض صور العنف ضد المرأة، وكذلكضرورة وضع نظام لحماية النساء في قضايا العنف ضد المرأة.

مشكلةالبحث :

وتبرز مشكلة البحث من حيث ان هذاالعنف المتزايد يوما بعد يوم على النساء كظاهرة تمارس ضد النساء وتفاقمها مع الوضعالراهن للبلاد من حرب وصراع يمارس من المجتمع عليها ومن قبل الاسرة وفي ضل غيابالقانون لحماية النساء من هذا العنف وكافة الانتهاكات التي تحدث لها

وهنا تخطر في بالنا مجموعه من الاسئلة:

-        ما المقصود بالحماية الجنائية للمرأة في المواثيق الدولية؟

-        ما المقصود بجرائم الشرف او الافعال الماسة بحياة المرأة في (الزناوالاغتصاب) ؟

-        كيف يمكن حماية المرأة من التعرض لجريمه هتك العرض ؟

-        ما هي الحماية الجنائية للمرأة اثناء مراحل الاجراءات الجنائية  ؟

-        ما هي الضمانات لحماية المرأة في مرحلة الاشتباه ومرحلة قضاء العقوبة؟

-        متى يكون هناك اباحة في الاجهاض وما هي الخلافات حوله؟

-        متى يتم تجريم واقهى الاجهاض ؟

اهميةالبحث :

ترجع اهمية الدراسة الى ضرورة توضيحالاجراءات المتبعة للتعامل مع المرأة حيث ان المشرع اليمني وضع عدة قوانين متناقضةفي قوانينه المحلية لا تلبي  خصوصياتالمرأة كأنثى وكزوجة و كأم … لأن حماية المرأة حماية لخلية الأسرة والمجتمع ككل،ولذلك راعى المشرع طبيعة المرأة ( كانسان ضعيف )بتكوينها الفيزيولوجي والأدوارالمختلفة  سواء أكان داخل الأسرة أو فيالمجتمع سواء أكانت ضحية أو مشتبه فيها .

حيث تم تجريم بعض الأفعال الشنيعةالتي ترتكب ضد المرأة، كالاغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض والقتل تحت مسمى جرائمالشرف بعقوبات غير رادعة … حيث تكون المرأة ضحية، كما امتدت هذه الحماية كذلكحينما تكون المرأة ضحية أو مشتبه فيها. ، واتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية لصالحالمرأة  في حال الحكم عليها وقضاءالعقوبة .

لكن بعكس ما اوردة المشرع اليمني فيمايخص القتل بسبب الزنا الاشتباه بالزنا او القتل بسبب الاغتصاب تحت مسمى جرائمالشرف وانتفاء القصاص فيها تجاه النساء على العكس اذا كان  من يقوم الرجل فقد اعطى له الحق في قتلها تحتذريعة الشرف او العرض بدون ان توجهه له عقوبة اكثر من عام او غرامة وهذا اجحافكبير في حق النساء كونهن لهن الحق في العيش والحياة وهي اسمى الحقوق للإنسان .

الهدفمن البحث :

ان الهدف السبب الرئيسي لاختيار هذاالموضوع :

-        وجود قوانين في القانون اليمني مجحفة في حق النساء في الحصول علىالحماية لها سواء من قبل المجتمع او من قبل الاسرة .

-        تزايد العنف على النساء اليمنيات يوما بعد يوم بالإضافة الى تفاقمالوضع في ضل الحرب والنزاع الحاصل وغياب القانون او الجهة الرادعة التي تحميالنساء او من الممكن اللجوء اليها لأخد حقها .

-        محاولة تغطية الثغرات في قانون العقوبات رقم 12 لعام 1994 فيما يخصالاباحة لدم النساء في حالة جرائم الشرف والتي قد تكون اكثرها باطلة او ذريعةليخرج الجاني من فعلته .

-        ان الجانب الأكبر والابشع من جرائم الاغتصاب، لا يبحث الأهل عن الجانيبغرض تقديمه إلى العدالة لينال العقوبة الملائمة، بل ربما لإقناعه بالزواج منالابنة المغتصبة. وفي الغالب والشائع تقتل الابنة ويتم دفنها تحت مسى "العار"الاغتصاب معها.

منهجيةالبحث :

سوف اتبع المنهج الوصفي التحليليالمقارن بين النصوص المتعلقة بالجرائم الواقعة على النساء والتدابير لحمايتها منالعنف القائم ضدها بين قانون الجرائم والعقوبات والاجراءات الجزائية اليمنيومقارنتها بنصوص قانون الجنائي المصري والاجراءات الجزائية , وبالاستعانة بآراءالفقه واحكام القضاء المصري للاستفادة من التجربة المصرية في قضايا العنف ضدالنساء  وبعض القوانين الاخرى, ومحاولةايجاد الثغرات بين القانونين في كلا البلدين في الوصل الى الحماية الجنائية للمرأةبما تقتضيه القوانين الدولية والشريعة الاسلامية .

خطةالبحث :

من خلال ما سبق واستنادا لأهميةالحماية الجنائية للمرأة ضد العنف ارتئيت ان ابحث في هذا الموضوع على النحوالتالي:

الفصل التمهيدي : في الاطار العامللدراسة .

المبحث الاول: الحماية الجنائيةللمرأة .

المطلبالاول : تعريف المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة .

المطلبالثاني : مقارنة المواثيق الدولية وتطبيقات القوانين الوضعية الخاصة بالحمايةالجنائية لحقوق المرأة (اليمن ومصر) كنمودج.

المبحث الثاني : العنف ضد المرأة (مفهومه , أسبابه , انواعه ).

المطلب الاول : مفهوم العنف ضد المرأةفي القانون والشريعة الاسلامية  .

المطلب الثاني : انواع واسباب العنفضد المرأة .

الفصل الاول : الحماية الجنائيةللمرأة الضحية .

المبحث الاول : القتل بسبب الزناوجريمة الاغتصاب .

المطلب الاول: قتل المرأة بسبب الزناوالاشتباه بالزنا (جرائم الشرف).

المطلب الثاني: قتل المرأة بسببالاغتصاب ( جرائم الشرف ).

المبحث الثاني :  التعرض للأنثى على وجه يخدش حيائها بالفعل أوالقول .

المطلب الاول : وقوع التعرض في طريقعام او مكان مطروق .

المطلب الثاني : جريمة هتك العرض .

الفصل الثاني : الحماية الجنائيةللمرأة أثناء مراحل الاجراءات الجنائية.

المبحث الاول : الحماية الجنائيةللمرأة المشتبه فيها والمحكوم عليها .

المطلب الاول : الحماية الجنائية فيمرحلة الاشتباه .

المطلب الثاني : الحماية الجنائية فيمرحلة قضاء العقوبة .

المبحث الثاني : الاجهاض بين الاباحةوالتجريم .

المطلب الاول : اباحة الاجهاض وما الخلافاتحوله .

المطلب الثاني : الاحوال التي يتمفيها تجريم واقعة الاجهاض .

هدفت الرسالة الى تسليط الضوء علىنصوص القوانين المجحفة في القانون اليمني بحق النساء في الحصول على الحماية لهاسواء من قبل المجتمع او من قبل الاسرة.

وضع حد للعنف على النساء اليمنياتيوما بعد يوم بالإضافة الى تفاقم الوضع في ضل الحرب والنزاع الحاصل وغياب القانوناو الجهة الرادعة التي تحمي النساء او من الممكن اللجوء اليها لأخد حقها .

غطيت الرسالة الثغرات في قانونالعقوبات رقم 12 لعام 1994 فيما يخص الاباحة لدم النساء في حالة جرائم الشرف والتيقد تكون اكثرها باطلة او ذريعة ليخرج الجاني من فعلته .

التوصية بتجريم قتل المرأة في جرائم الشرف(الزنا والاغتصاب)، وتقديم الجاني إلى العدالة لينال العقوبة الملائمة.

وضحت الرسالةالاختلافات حول الاجهاض بين الاباحة والتجريم واثرها على المرأة .

 

Study summary:

The thesis aimed toshed light on the provisions of unfair laws in Yemeni law, with the right ofwomen to obtain protection for them, whether by society or by the family.

 Putting an end to violence against Yemeniwomen day after day, in addition to the aggravation of the situation in theshadow of the war and the ongoing conflict and the absence of the law or thedeterrent agency that protects women or that they can resort to to obtain theirrights.

 The thesis covered loopholes in Penal Code No.12 of 1994 regarding the legalization of women's blood in the case of honorkillings, most of which may be invalid or an excuse for the offender to get outof his act.

 Recommending the criminalization of thekilling of women in honor crimes (adultery and rape), and bringing theperpetrator to justice so that he receives an appropriate punishment.

 The letter explained the differences betweenlegalization and criminalization regarding abortion and its impact on women.